السيد محمد الصدر
89
ما وراء الفقه
كان سبعا حرم أيضا . ولا يمكن التعرف على هذه التفاصيل بعد انقراضه . 19 - الأفعى الهندية « 1 » : وتسمى الكوبرا . من فصيلة الأفاعي قد يتجاوز طولها المترين أجسامها أسطوانية ومغطاة بالحراشف الكثيرة والمصقولة وتنتهي بذنب قصير . وأهم ما يمتاز به هذا الحيوان عن سائر أنواعه هو انتفاخ عنقه عند ارادته فيما لو أهيج . وهذا الاتساع المفرط ينشأ بتأثير الأجزاء المتطرفة الدماغية ، كما أنه يمتاز بالوسام المشابه للمنظار وذلك على العضو المنتفخ . اما نهشته فخطرة جدا . والمهم فقهيا حرمة أكلها لكونها من الأفاعي . 20 - الأنقليس « 2 » : نوع من السمك شبيه الحيات وتسمى أيضا بثعابين الماء « 3 » . قالوا : إلَّا أن الأصلح عدم تسميتها بها لأن حيات الماء فصيلة من الحيات الحقيقية تكون في الماء وبعضها سام جدا . أقول : المهم الصدق العرفي على الحيوان كونه من الحيات . ولا حاجة إلى أكثر من ذلك . وخاصة ان شبهها بالسمك قليل ، فإن جسمها يخلو من الزعانف وهي أسطوانية الشكل رفيعة . والحراشف موجودة في بعضها ومعدومة في البعض الأخر . والمهم فقهيا هو حرمتها - لكونها ثعبانا عرفا - وان كان بحريا . ولا يشفع لها وجود الحراشف فإن وجودها سبب لجواز أكل السمك وليست هي من السمك عرفا .
--> « 1 » المصدر ص 267 ج 1 . « 2 » المصدر ص 311 ج 1 . « 3 » انظر ثعبان الماء المصدر ص 278 ج 2 .